الشيخ الأنصاري

147

كتاب المكاسب

مسألة لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة - كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة - بل قال في التذكرة : الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة ، خلافا للجمهور ( 1 ) . ومراده ما يكون لازما ، لأنه صرح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة ، لأن الخيار لكل منهما دائما ، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه ( 2 ) . والأصل فيما ذكر عموم " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) ، بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة ( 4 ) دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرف واحد ، بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة ، إلا أن

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 522 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ذيل الحديث 4 . ( 4 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 304 في الضمان والهبة وغيرهما ، والسيد المجاهد في المناهل : 336 ، والمحقق التستري في المقابس : 248 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 569 أيضا .